إذا كانت قيود السجل المدني غير صحيحة أو كان الشخص مكتوماً، جاز للمحكمة أن تعين السن على نحو موضوعي من واقع الدعوى. وفي جرم التزاني بالتراضي مع فتاة أتمّت الخامسة عشرة من عمرها لا تُقبل دعوى الولي على الرجل وحده.
لئن كانت قيود السجل المدني هي المرجع لتقدير السن الا انه اذا كان الشخص مكتوما او مسجلا بصورة مخالفة للقانون اصبح تعيين السن امرا موضوعيا وعنصرا في تحديد العقوبة في جرم التزاني بالتراضي مع فتاة اتمت الخامسة عشرة من عمرها لاتسمع دعوى الولي على الرجل وحده مادة 475 عقوبات