صدور حكم المحكمين يمنع مراجعة القضاء العادي في موضوع النزاع بدعوى بطلان الحكم لتجاوز حدود الاختصاص، ويقتصر دور المحكمة على التصريح بعدم اختصاصها وإحالة طلب التصديق أو الإلغاء إلى الجهة المختصة بالأمور المستعجلة.
بعد صدور حكم المحكمين لا تصح مراجعة القضاء العادي للبت بالنزاع بدعوى تجاوز المحكمين اختصاصهم المحدد في صك التحكيم وبطلانه على هذا الأساس وعلى المحكمة أن تقرر عدم اختصاصها في حالة المراجعة ويكلف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة رئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للبت في حكم المحكم في التصديق أو الالغاء