• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة البداية أو الاستئناف إنابة محكمة الصلح في منطقتها لسماع الشاهد المقيم فيها

مبدأ الإنابة في سماع الشهود مبدأ عام في أصول المحاكمات الجزائية، يجوز للمحكمة اللجوء إليه متى قدرت أن حضور الشاهد أمامها غير لازم، ولو كان الشاهد مقيماً ضمن نطاق المحكمة المنابة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ يمكن لمحكمة البداية أو الاستئناف أن تنيب محكمة الصلح الموجودة في منطقتها لسماع شاهد مقيم في هذه المنطقة. إلى المحامي العام الأول بدمشق اشارة إلى احالتكم المؤرخة في 9 / 11 / 1965 على كتاب قاضي الصلح في النبك رقم 207 ص تاريخ 28 / 10 / 1965 . الأصل أن يتم سماع الشاهد من قبل المحكمة التي ترى الدعوى، غير أنها قد ترى في بعض الحالات عدم ضرورة حضور الشاهد أمامها فتعمد إلى انابة المحكمة التي يقيم في منطقتها لسماعه. إن الإنابة وإن لم يكن الشارع قد نص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية سوى في المادة 85 منه الباحثة في انابة قاضي التحقيق لسماع الشاهد المقيم خارج مركزه والذي لم يجد ضرورة لسماعه بنفسه. غير أن مبدأ الانابة بحد ذاته يعتبر من المبادىء العامة التي يمكن للمحكمة اللجوء اليها لأن حسن سير العدالة يوجبه حتى لو كان الشخص مقيماً في منطقة المحكمة المنيبة لأن الباعث على قبول مبدأ الانابة في الأصل هو بعد المكان الذي يقيم فيه الشاهد عن المكان الذي توجد فيه المحكمة، لذلك تقبل الانابة حتى لو كان الشاهد موجوداً في منطقة المحكمة الأدنى وكانت منطقة هذه المحكمة مشمولة بمنطقة المحكمة الأعلى. (الانسكلوبيدي) دالوز، قسم أصول المحاكمات كلمة Commission rogatoire بند 21 وما يليه). لذلك يمكن لمحكمة البداية أو الاستئناف أن تنيب محكمة الصلح الموجدودة في منطقتها لسماع شاهد مقيم في هذه المنطقة (المرجع السابق بند 52). (كتاب 18774 تاريخ 27 / 11 / 1965) وزير العدل