الاستئجار المقترن بوعد بالبيع لا ينفذ في مواجهة الغير حسن النية إلا بعد تسجيله احتياطياً في السجل العقاري، بينما يمكن الاحتجاج به على الغير سيء النية قبل التسجيل.
إن الاستئجار مع الوعد بالبيع لا يسري على الغير حسن النية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله احتياطياً في السجل العقاري مما يدل على سريان هذا الحق على الغير سيء النية حتى قبل تسجيله المناقشة: لما كان المعترضون اعتراض الغير يدعون أنهم مستأجرون مع الوعد بالبيع جزاءاً مشاعاً من الأراضي المحكوم بقسمتها.ولما كانت المادة 903 من القانون المدني نصت على أن هذا الحق لا يسري على الغير الحسن النية إلا اعتباراً من تاريخ تسجيله احتياطياً في السجل العقاري. ولما كانت كلمة «الحسن النية» تدل على سريان هذا الحق على غير سيء النية ولو قبل تسجيله.ولما كان من الواجب البحث عن النية المعترضة عليهم في دعوى القسمة والنظر في سبب تغاضي ممثل أملاك الدولة عن دعوة المعترضين إلى المحاكمة في دعوى القسمة رغم أن الدائرة هي العاقدة معهم. كما يجب البحث نفسه مع بقية المعترض عليهم.ولما كانت المادة 796 من القانون المدني قد جعلت لدائني بعض الشركاء حق المداخلة في القسمة وصرحت بجواز هذه المداخلة في حالة الغش ولو بعد تماماً القسمة وكانت هذه المادة مؤيدة للمادة السابقة. ولما كان فضلاً عن ذلك فإن القاضي عطف حكمه على الحكم السابق الذي أبطله النقض ولم تحو عبارة الحكم من الصراحة ما يجعله قابلاً للتنفيذ. لذلك، تقرر بالإجماع نقض الحكم المميز.