• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في عقد المغارسة إذا ثبت للغارس حصة في الأرض كان النزاع متعلقاً بعين العقار ويختص به القضاء العادي

العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الحق المتنازع عليه: فإذا كان عقد المغارسة قد أنشأ للغارس حقاً بحصة في الأرض، أصبح النزاع وارداً على عين العقار، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي لا للجهة المختصة بالاستثمار الزراعي.

نص الاجتهاد

اذا كان العقد مغارسة وفيها ان الغارس يملك حصة من الأرض فالنزاع يتصل بعين العقار لا بالاستثمار الزراعي، واختصاص النظر فيه للقضاء العادي.