العبرة في تحديد الاختصاص بطبيعة الحق المتنازع عليه: فإذا كان عقد المغارسة قد أنشأ للغارس حقاً بحصة في الأرض، أصبح النزاع وارداً على عين العقار، فينعقد الاختصاص للقضاء العادي لا للجهة المختصة بالاستثمار الزراعي.
اذا كان العقد مغارسة وفيها ان الغارس يملك حصة من الأرض فالنزاع يتصل بعين العقار لا بالاستثمار الزراعي، واختصاص النظر فيه للقضاء العادي.