• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإنابة القضائية لسماع الشهود جائزة بوصفها من المبادئ الإجرائية العامة

الإنابة القضائية لسماع الشهود جائزة بوصفها من المبادئ الإجرائية العامة، وللمحكمة الناظرة أن تعهد بها إلى محكمة صلح ضمن دائرتها لسماع شاهد مقيم فيها متى قدرت عدم ضرورة حضوره أمامها.

نص الاجتهاد

يمكن لمحكمة البداية أو الاستئناف أن تنيب محكمة الصلح الموجودة في منطقتها لسماع شاهد مقيم في هذه المنطقة المناقشة: إلى المحامي العام الأول بدمشقاشارة إلى احالتكم المؤرخة في 9/11/1965 على كتاب قاضي الصلح في النبك رقم 207 ص تاريخ 28/10/1965 .الأصل أن يتم سماع الشاهد من قبل المحكمة التي ترى الدعوى، غير أنها قد ترى في بعض الحالات عدم ضرورة حضور الشاهد أمامها فتعمد إلى انابة المحكمة التي يقيم في منطقتها لسماعه.إن الإنابة وإن لم يكن الشارع قد نص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية سوى في المادة 85 منه الباحثة في انابة قاضي التحقيق لسماع الشاهد المقيم خارج مركزه والذي لم يجد ضرورة لسماعه بنفسه. غير أن مبدأ الانابة بحد ذاته يعتبر من المبادىء العامة التي يمكن للمحكمة اللجوء اليها لأن حسن سير العدالة يوجبه حتى لو كان الشخص مقيماً في منطقة المحكمة المنيبة لأن الباعث على قبول مبدأ الانابة في الأصل هو بعد المكان الذي يقيم فيه الشاهد عن المكان الذي توجد فيه المحكمة، لذلك تقبل الانابة حتى لو كان الشاهد موجوداً في منطقة المحكمة الأدنى وكانت منطقة هذه المحكمة مشمولة بمنطقة المحكمة الأعلى.(الانسكلوبيدي) دالوز، قسم أصول المحاكمات كلمة Commission rogatoire بند 21 وما يليه). لذلك يمكن لمحكمة البداية أو الاستئناف أن تنيب محكمة الصلح الموجدودة في منطقتها لسماع شاهد مقيم في هذه المنطقة (المرجع السابق بند 52).