صفة الخلف في المأجور لا تثبت إلا بتوافر وحدة الوظيفة بين المستلم والموظف المنقول؛ فإذا اختلفت الوظيفة انتفت صفة الخلف، وأمكن نزع اليد.
إذا كان الذي استلم المأجور من الموظف المنقول لا يشغل نفس وظيفة المنقول، لم يكتسب صفة الخلف وتنزع يده.