• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتسب المستلم صفة الخلف في المأجور إلا إذا شغل الوظيفة نفسها التي كان يشغلها الموظف المنقول

صفة الخلف في المأجور لا تثبت إلا بتوافر وحدة الوظيفة بين المستلم والموظف المنقول؛ فإذا اختلفت الوظيفة انتفت صفة الخلف، وأمكن نزع اليد.

نص الاجتهاد

إذا كان الذي استلم المأجور من الموظف المنقول لا يشغل نفس وظيفة المنقول، لم يكتسب صفة الخلف وتنزع يده.