• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استلام مفتاح الدار من الجهة الإدارية لا يثبت صفة المستأجر ما لم يكن الموظف خلفاً لشاغلها السابق

التمكين المادي من العقار أو تسليم مفتاحه للموظف لا ينشئ علاقة إيجارية ولا يثبت صفة المستأجر ما لم يقترن بخلافة وظيفية للشاغل السابق أو بسند قانوني صالح؛ وعند انتفاء ذلك يحق للمالك استرداد الحيازة.

نص الاجتهاد

ان استلام مفتاح الدار للموظف ولو تم من جهة دائرته لا يكسبه صفة المستأجر اذا لم يكن خلفا للموظف السابق اي يشغل نفس وظيفته وللمالك في مثل هذه الحالة حق نزع يده ورد حيازة العقار اليه .