• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إيداع حكم المحكمين مع صك التحكيم لدى المحكمة المختصة وطلب تصديقه أو إبطاله من رئيسها بوصفه قاضي الأمور المستعجلة

وقوع التحكيم يرفع يد المحكمة عن الدعوى الأصلية، وبعد صدور حكم المحكّمين يقتصر دور المحكمة المختصة على إحالة الأمر إلى رئيسها بوصفه قاضي الأمور المستعجلة للنظر في نفاذ الحكم أو إبطاله، ولا يجوز للمحكمة الموضوعية استئناف السير في الدعوى أو بحث تجاوز الاختصاص التحكيمي من تلقاء نفسها.

نص الاجتهاد

لا يحق للمحكمة التي كانت تنظر في الدعوى الواقع فيها التحكيم ان تعود لوضع يدها عليها بحجة ان المحكمين تجاوزوا اختصاصهم ويجب إيداع حكم المحكمين مع صك التحكيم ديوان المحكمة لعرضه على رئيس المحكمة بوصفه قاضيا للامور المستعجلة المناقشة: حيث يتضح من الأوراق أن الطرفين قد اتفقا على حل القضية تحكيمياً وتم تعيين المحكمين وان المحكمة أبلغت المحكمين لزوم تنفيذ مهمتهم واصدار حكمهم ورفعت يدها عن الدعوى لانقضاء ولايتها بسبب التحكيم. وان المحكمين قاموا بعد ذلك باصدار حكمهم. فتقدم المدعيان إلى المحكمة نفسها طالبين استئناف السير في الدعوى السابقة بدعوى أن المحكمين تجاوزوا اختصاصهم المحدد لهم في صك التحكيم مما يجعل حكمهم باطلاً ويتوجب الرجوع إلى القضاء العادي للفصل في النزاع. وحيث أن المحكمة نظرت في الدعوى مجدداً بدعوى أنه تثبت لديها تجاوز المحكمين لاختصاصهم وأصدرت حكمها المطعون فيه. وحيث أن وقوع التحكيم يخرج النزاع عن اختصاص القضاء العادي ويجعل الاختصاص بالفصل فيه للمحكمين بمقتضى المادة 506 ومايليها من قانون الأحوال إلى أن يصدر حكمهم. فإذا صدر هذا الحكم وجب على صاحب المصلحة ايداعه مع أصل صك التحكيم ديوان المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع ولايصبح نافذاً إلا بقرار يصدره رئيس المحكمة التي أودع إليها الحكم بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة بمقتضى مانصت عليه المادتان 529 و 534 من القانون المذكور. وحيث أنه كان يتعين على المحكمة في ضوء ماتقدم أن تقرر عدم اختصاصها، وتكليف الطرف الأكثر عجلة لمراجعة رئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة للنظر في تصديق حكم المحكمين أو الغائه. فإن ذهاب المحكمة لرؤية الدعوى العادية وتصديها للبحث في حكم المحكمين مع ان ذلك يعود لرئيس المحكمة بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة كل ذلك يشوب حكمها بمخالفة القانون بصورة تعرضه للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالاجماع نقض الحكم المطعون فيه ورد الدعوى واعطاء الخيار للطرفين بمراقبة قاضي الأمور المستعجلة في اعطاء صيغة النفاذ لحكم المحكمين أو رفضها.