• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بدل إشغال المأجور المختلط بين عيادة ومشفى على أساس نسبة كل استعمال من بدلات الإيجار المقررة له

عند تعدد استعمال المأجور وتوزعه بين نشاطين مختلفين، يجب احتساب بدل الإشغال أو الأجرة تبعاً لتصنيف كل جزء واستعماله الفعلي، لا على أساس وصف موحّد للمأجور كله.

نص الاجتهاد

اذا كان المستأجر يستعمل المأجور عيادة ومستشفى وجب تقدير قيمة الغرف المستعملة مشفى وفق نسبة تقدير الاجور المتعلقة بالمحلات المأجورة للاستثمار التجاري 7% وتقدير قيمة الغرف المستعملة عيادة وفق نسبة تقدير الاجور المتعلقة بالمحلات المأجورة لمزاولة مهن حرة 6%