عند تعدد استعمال المأجور وتوزعه بين نشاطين مختلفين، يجب احتساب بدل الإشغال أو الأجرة تبعاً لتصنيف كل جزء واستعماله الفعلي، لا على أساس وصف موحّد للمأجور كله.
اذا كان المستأجر يستعمل المأجور عيادة ومستشفى وجب تقدير قيمة الغرف المستعملة مشفى وفق نسبة تقدير الاجور المتعلقة بالمحلات المأجورة للاستثمار التجاري 7% وتقدير قيمة الغرف المستعملة عيادة وفق نسبة تقدير الاجور المتعلقة بالمحلات المأجورة لمزاولة مهن حرة 6%