إذا كان المأجور مشروعاً تجارياً كالمشفى، جاز إخضاع أجرته للنسبة القانونية المقررة، ويصح للمؤجر طلب تعديل الأجرة إلى الحد القانوني خلال مدة العقد متى كان ذلك على أثر تخفيض قانوني سابق.
يعتبر المشفى مشروعا تجاريا يخضع تحديد اجوره لنسبة 7% ان طلب رفع نسبة الأجرة المقدم من المؤجر خلال مدة العقد على اثر التخفيض القانوني مقبول .