إذا جاز التخمين بعد المرسوم ولم يوجد مانع قانوني، جاز أن يشمل إزالة غبن العقد لا مجرد غبن التخفيض، ما دام ذلك ضمن نطاق السلطة التقديرية والقيد القانوني المنظم للتخمين.
لا يقتصر التخمين بعد المرسوم على إزالة غبن التخفيض، بل يشمل ازالة غبن العقد إذا لم يقم مانع قانوني.