• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التخمين بعد المرسوم يشمل إزالة غبن العقد إذا لم يوجد مانع قانوني

إذا جاز التخمين بعد المرسوم ولم يوجد مانع قانوني، جاز أن يشمل إزالة غبن العقد لا مجرد غبن التخفيض، ما دام ذلك ضمن نطاق السلطة التقديرية والقيد القانوني المنظم للتخمين.

نص الاجتهاد

لا يقتصر التخمين بعد المرسوم على إزالة غبن التخفيض، بل يشمل ازالة غبن العقد إذا لم يقم مانع قانوني.