تصرف الزوجة في المهر بعد قبضه، سواء بتسليمه للغير أو بتفويضه بقبضه والتصرف به، يكوّن علاقةً مدنيةً يختص بنظر الخلاف بشأنها القضاء العادي.
اذا قبضت الزوجة المهر وسلمته للغير او فوضته بقبضه والتصرف به فإن تصرفها يشكل عقدا مدنيا يدخل الخلاف بشأنه في اختصاص القضاء العادي .