• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الزوجة بالمهر بعد قبضه أو تفويض غيرها به يعد عقداً مدنياً ينعقد الاختصاص بشأنه للقضاء العادي

تصرف الزوجة في المهر بعد قبضه، سواء بتسليمه للغير أو بتفويضه بقبضه والتصرف به، يكوّن علاقةً مدنيةً يختص بنظر الخلاف بشأنها القضاء العادي.

نص الاجتهاد

اذا قبضت الزوجة المهر وسلمته للغير او فوضته بقبضه والتصرف به فإن تصرفها يشكل عقدا مدنيا يدخل الخلاف بشأنه في اختصاص القضاء العادي .