العبرة في تقدير النسبة أو المعاملة القانونية بالعبرة بالاستعمال الفعلي لجزء من العقار المأجور؛ فإذا خُصصت غرفة منه لتكون مدرسة، انطبقت على هذا الجزء أحكام ونسبة العقارات المستعملة مدارس.
اذا كانت احدى غرف الدار المأجورة ومستعملة مدرسة فان هذا القسم من العقار يخضع للنسب المنصوص عنها في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من المرسوم 111 أي بنسبة العقارات المستعملة مدارس