• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترخيص البلدية لا يخول مالك العقار فتح منفذ في أرض الجار إلا لقاء تعويض

الترخيص الإداري من البلدية لا يُنشئ حقاً عينياً أو شخصياً بفتح منفذ في ملك الغير ما لم يجزه القانون، ويظل فتح المنفذ في أرض الجار مشروطاً بأحكام القانون والتعويض عند الاقتضاء.

نص الاجتهاد

ان ترخيص البلدية لاينشئ حقا لمالك العقار في فتح منفذ في ارض جاره الا لقاء تعويض المناقشة: أسباب الطعن: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلي: 1 – أن المادة 970 من القانون المدني التي استندت إليها المحكمة تتعلق بالمطلات والنوافذ ولا تتعلق بالأبواب كما أن عقار الطاعن ليس له ممر آخر سوى الزاروب الموضح في المخطط المبرز في الإضبارة. إن الطاعن فتح الباب بعد أن استحصل على رخصة من البلدية وأن فتح هذا الباب لا يشكل أي ضرر للخصم وأن إغلاقه يسبب ضرراً جسيماً لأنه لا يوجد مدخل آخر إلى عقاره. في مناقشة أسباب الطعن: حيث أن الطاعن لا يجادل فيما استثبته الحكم من كونه فتح باباً يطل على عقار جاره على مسافة تقل عن المترين وإنما يحصر دغوعه بأنه ليس له منفذ آخر وبأن البلدية رخصت له بفتح هذا الباب وأن فتحه لا يشكل ضرراً للخصم وحيث أنه لا يجوز لمالك عقار أن يكون له مطل مستقيم أو نوافذ أو شرفات على عقار الجار ما لم يكن بين الحائط الذي يحدث فيه هذا المطل وبين تلك الأرض مسافة مترين بمقتضى المادة 970 من القانون المدني وكان الباب يعتبر من قبيل المطلات لأنه يسمح بالإطلال كالنوافذ فإن ما يثيره الطاعن من هذه الناحية حري بالرفض. وحيث أن الجار الذي ليس له نتفذ على الطريق العام لا يجوز له اتخاذ منفذ من أرض جاره إلا مقابل دفعه تعويضاً لهذا الجار حكم المادة 977. وحيث أن ترخيص البلدية لا ينشئ لمالك العقار حقاً لا يملكه بمقتض أحكام القانون، وكان تمسك المدعي بإغلاق الباب الذي فتحه خلافاً للقانون يعتبر استعمالاً لحقه المشروع ولا ينطوي على تعسف باستعمال الحق. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن.