الاستثناء من أسباب التخلية المرتبط بوجود فردٍ موظف في أسرة المستأجر يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا ينطبق إلا على من يثبت أنه من المعالين الذين لا غنى للمستأجر عن إعالتهم، ولا يشمل الأقارب غير الداخلين في نطاق الإعالة الواجبة.
لا تسبغ الحماية من التخلية على من في عائلته موظف الا إذا كان هذا الموظف من عائلة المستأجر الذي لا مفر له سرعاً من أعالتهم، ولا يتوسع في هذا الاجتهاد بحيث تضم ابنة أخ المستأجر الموظفة