• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُمنح حماية التخلية بسبب عمل أحد أفراد الأسرة إلا إذا كان من المعالين الذين لا غنى للمستأجر عن إعالتهم ولا يمتد ذلك إلى ابنة الأخ الموظفة

الاستثناء من أسباب التخلية المرتبط بوجود فردٍ موظف في أسرة المستأجر يُفسَّر تفسيراً ضيقاً، فلا ينطبق إلا على من يثبت أنه من المعالين الذين لا غنى للمستأجر عن إعالتهم، ولا يشمل الأقارب غير الداخلين في نطاق الإعالة الواجبة.

نص الاجتهاد

لا تسبغ الحماية من التخلية على من في عائلته موظف الا إذا كان هذا الموظف من عائلة المستأجر الذي لا مفر له سرعاً من أعالتهم، ولا يتوسع في هذا الاجتهاد بحيث تضم ابنة أخ المستأجر الموظفة