لا ينهض وجود قريبٍ للمستأجر في المأجور مانعاً من التخلية للسكنى ما لم يكن المؤجر قد وافق على إشغاله للمأجور، وكان هذا القريب غير داخلٍ في نطاق الإعالة أو الحق المقرر له على وجهٍ يمنع التخلية.
ان ابنة شقيق المستأجر الموظفة المقيمة معه لا تحول دون طلب التخلية للسكنى مادام المؤجر لم يوافق على سكنها في المأجور . المناقشة: ان ابنة شقيق المستأجر الموظفة والمقيمة في المأجور تبعا لأبيها غير المستأجر لا تحول دون طلب التخلية للسكن ما دام المستأجر عمها غير مكلف بإعالتها وما دام المؤجر لم يوافق على سكنها في الملأ المأجور لا في العقد ولا بعده.