• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتضاعف الأجر الإضافي في يوم الراحة ليبلغ خمسين في المئة لساعات النهار ومئة في المئة لساعات الليل

الأجر الإضافي عن العمل في يوم الراحة يتضاعف بحسب وقت الأداء، فيكون 50% عن ساعات النهار و100% عن ساعات الليل.

نص الاجتهاد

ان الاجر الإضافي يتضاعف في يوم الراحة فيصبح 50% لساعات النهار و 100% لساعات الليل .