إذا كانت المؤسسة التي يعمل فيها العامل تستهدف عملاً تجارياً يحكمه القانون الخاص، فإن تسريح العاملين فيها يخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962، ولو كانوا من العمال الواردين في الجداول الملحقة بأنظمة جهة عامة تستند إلى المرسوم التشريعي رقم 156 لعام 1961.
ان العمال الوارد ذكرهم في الجدول رقم 2 الملحق بانظمة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية المستندة الى المرسوم التشريعي رقم 156 لعام 1961 يخضعون في تسريحهم لاحكام المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 طالما ان المؤسسة التي يعملون فيها شركة النصر تستهدف عملا تجاريا يحكمه القانون الخاص .