إذا نصّ القانون على تضعيف الأجر الإضافي، فإن التضعيف يرد على النسبة الأصلية المقررة للأجر الإضافي، لا على الأجر الأساسي؛ فتتضاعف زيادة العمل النهاري من 25% إلى 50%، وزيادة العمل الليلي من 50% إلى 100% عند العمل في يوم الراحة.
ان ضعف الشئ لغة مثله وضعفاه مثلا وتضاعف صار ضعفا ما كان فظاهر الفقرة الثانية من المادة 121 ان الاجر الإضافي الذي ورد مقداره بالفقرة الأولى وهو 25% عن ساعات النهار و50% عن ساعات الليل يتضاعف فتصبح الزيادة 50% عن عمل يوم الراحة النهاري و 100% عن عمل يوم الراحة الليلي .