• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مباشرة القاضي الكشف على المسكن خارج منطقته لا تبطل النتيجة إذا اطمأن إلى شرعيته

إذا باشر القاضي الكشف بنفسه على محلّ النزاع خارج منطقته، فإن هذا الإجراء لا يؤثر بذاته في صحة النتيجة متى كان القاضي قد تحقّق من الوقائع واطمأنّ إلى ما انتهى إليه الكشف، ولم يثبت أن المخالفة أثّرت في سلامة الاقتناع أو العدالة.

نص الاجتهاد

قيام القاضي بالكشف على المسكن الواقع خارج منطقته بنفسه لا يؤثر في النتيجة على شرعية المسكن. المناقشة: لما كان قيام القاضي نفسه بالكشف على المسكن الواقع خارج منطقته وإن كان مخالفاً للأصول من جهة ارهاق الطالب بأجور ونفقات هو في غنى عنها إلا أنها لا تؤثر في النتيجة على شرعية المسكن أو عدمها ولما كان ظاهراً من تقرير الكشف أن القاضي أحاط علماً بدار الضرة والأهل وسجل مشاهداته التي تتم عن تخصيص الطاعنة بدار أفضل من دار الضرة وأهل الزوج. ولما كان القاضي على ما علل في حكمه لم يقنع بالبينة التي قدمتها الطاعنة لإثبات شرط الاسكان في حلب.