• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة من تاريخ ترك الزوج لها ومغادرته البلد

ترك الزوج لزوجته ومغادرته البلد، مع انقطاع النفقة عنها، ينهض قرينةً على تخلفه عن واجب الإنفاق ويُرتّب استحقاق الزوجة للنفقة من تاريخ الترك.

نص الاجتهاد

يعتبر الزوج متخلفا عن الانفاق ان هو ترك زوجته وغادر البلد المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان المطعون ضده قد ترك زوجته وغادر البلد وان الزوجة أخرجت من الدار لمطالبة صاحبها بها مما يعتبر معه المطعون ضده متخلفا عن الاتفاق على زوجته ومستحقا لالزامه بالنفقة من تاريخ ترك زوجته دون نفقة ولو ما كان الحكم المطعون فيه قد الحظ المبالغ التي قدمها الزوج في هذه الفقرة وانزلها من النفقة المتوجبة عليه وكانت الزوجة في هذه الحال تعتبر رابحة لدعواها والزامه برسوم الدعوى واتعاب المحاماة موافقاً للاصول كان ما ادلی به مستلزم الرد .