• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا محل للعدول عن تطبيق الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار أن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة

إذا كانت مصاريف التداوي تُستوفى بطريق الحبس، فإنها تُعدّ في حكم الرسوم، وتُشمل بالعفو العام متى كان العفو قد شمل العقوبة الأصلية ورسوم المحاكمة.

نص الاجتهاد

لا محل للعدول عن تطبيق الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار أن مصاريف التداوي عندما تقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الأصلية مع رسوم المحاكمة قد شملها العفو المناقشة: النظر في طلب تعديل اجتهاد ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ / ١٠ / ١٩٦٥ برقم أساس ١٣٤ – وقرار – ٣ – برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه وعلى كافة أوراق القضية وعلى قرار الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض – الصادرة بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٩٦٣ برقم أساس جنحة – ١٤١١ – وقرار ۷۹۱ – المتضمن الاجتهاد المنوه به وعلى مطالبة النيابة العامة اتخذت القرار الاتي من حيث أن الدائرة المدنية الثانية أحالت هذه القضية الى الهيئة أجل تقرير العدول عن الاجتهاد الصادر عن الدائرة الجزائية بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٩٦٣ برقم أساس جنحة – ١٤١١ – وقرار عملا بأحكام المادة . ٥ – من قانون السلطة القضائية ومن حيث أن هذا الاجتهاد الذي جرى القضاء فيه على اعتبار أن مصاريف التداوي عندما ماتقوم النيابة العامة بتنفيذها بطريق الحبس تكون بمثابة الرسوم ويجب تشميلها بالعفو العام طالما أن العقوبة الاصلية منع رسوم المحاكمة قد شملها العفو انما أقيم دعائم تتوافق مع الاثار التي رتبها المشترع على العفو ومن حيث أن الاسباب التي يراكن اليها في طلب العدول عن الاجتهاد لا ترقى الى درجة تستتبع نقض المبدأ القانوني المقرر لذلك : قررت الهيئة العامة بأكثرية خمسة أصوات :ا – أن لا محل للعدول عن تطبيق هذا المبدأ ۲ – أعادة القضية الى الدائرة المدنية الثانية للفصل في الطعن قرار صدر بتاريخ ٧ شعبان ۱۳۸۵ الموافق ۳۰ تشرين الثاني ١٩٦٥ حسب الاصول