• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

نفاذ قرار إعارة الموظف من تاريخ تنفيذه لدى الجهة المعار إليها واستحقاق الأجور والنفقات منها وعدم استحقاق تعويض الإنذار ما دام مرتبطاً بإدارته الأصلية

إعارة الموظف لا تنتج آثارها القانونية والمالية إلا من تاريخ تنفيذها من قبل الجهة المعار إليها، فتترتب الأجور ومصاريف الانتقال والعودة على تلك الجهة من هذا التاريخ، ولا يثبت تعويض عدم الإنذار عند انتهاء الخدمة إذا بقي الموظف مرتبطًا بإدارته الأصلية.

نص الاجتهاد

ان مرسوم اعارة الموظف لايكون نافذا الا من تاريخ تنفيذه من قبل المؤسسة المعار لها حيث يستحق اجوره لديها ومصروفات الانتقال والعودة ولايستحق تعويض عدم الإنذار عند انهاء خدمته مادام مرتبطا بادارته الاصلية .