إعارة الموظف لا تنتج آثارها القانونية والمالية إلا من تاريخ تنفيذها من قبل الجهة المعار إليها، فتترتب الأجور ومصاريف الانتقال والعودة على تلك الجهة من هذا التاريخ، ولا يثبت تعويض عدم الإنذار عند انتهاء الخدمة إذا بقي الموظف مرتبطًا بإدارته الأصلية.
ان مرسوم اعارة الموظف لايكون نافذا الا من تاريخ تنفيذه من قبل المؤسسة المعار لها حيث يستحق اجوره لديها ومصروفات الانتقال والعودة ولايستحق تعويض عدم الإنذار عند انهاء خدمته مادام مرتبطا بادارته الاصلية .