الحكم بالمتابعة لا يُنتج بذاته براءة ذمة الزوج من النفقة، ولا يصلح سبباً لرد دعوى الزوجة ما لم يثبت تحقق الأثر العملي في تأمين النفقة والمسكن أو زوال الضرر المترتب على امتناعه.
مجرد الحكم بالمتابعة لا يكفي لرد دعوى الزوجة بالنفقة المناقشة: لما كان مجرد الحكم بالمتابعة لا يكفي لرد دعوى الزوجة بالنفقة لان تنفيذ الحكم منوط بالزوج ومن مصلحته ان يمتنع عن طلب تنفيذه ( في هذه الحال ) وتبقى الزوجة بلا نفقة ولا مسكن وهذا هو الضرر الذي حرمته الشريعة لذلك كان الحكم مخالفا للقانون .