مرسوم إعارة الموظف لا ينفذ في حقه إلا من تاريخ مباشرة الجهة المعار إليها، وتُحتسب مدة الإعارة ضمن الحقوق الوظيفية، وإذا انتهت خدمة المعار إليه لدى تلك الجهة عاد إلى وظيفته الأصلية دون استحقاق تعويض الإنذار.
ان مرسوم اعارة الموظف يكون نافذا الا من تاريخ تنفيذه من قبل المؤسسة المعار اليها لان الموظف يعتبر مستمرا على العمل لدى وزارته من تاريخ صدور مرسوم اعارته حتى تاريخ انفكاكه عن وظيفته وتدخل مدة الإعارة في حساب الترفيه والمعاش والمكافأة وعند عودته يعاد الى وظيفته السابقة مادة 73 من قانون الموظفين وعليه ففي حال انهاء خدمته لدى الجهاز المعار اليها يعود لوظيفته الاصلية ولايستحق تعويض الانذار .