إذا قبل الموظف أو المكلّف بخدمة عامة منفعةً بعد إنجاز العمل، دون اتفاقٍ سابقٍ على ذلك، فلا تنطبق عليه أوصاف الرشوة أو استثمار الوظيفة، وإنما ينطبق عليه النص الجزائي الخاص بقبول الأجر عن عملٍ سبق أن أُدّي من أعمال الوظيفة أو المهمة.
ان قبول الموظف منفعة بعد أداء المهمة وبغير اتفاق سابق لايتصف بطابع الرشوة ولا بجريمة استثمار الوظيفة وانما هوعمل يتنافى مع واجبات الوظيفة وتنطبق عليه احكمعقوبات التي تعاقب كل شخص ندب لخدمة عامة عندما يقبل اجرا عن عمل سبق اجراؤه من اعمال وظيفته او مهمته .