• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأمين رسم الاستهلاك للبضاعة المستوردة يجيز سحبها والتصرف بها ويمنع إخضاعها للتعرفة الجديدة

إذا استُوفي رسم الاستهلاك على البضاعة المستوردة، ثبت لصاحبها حق سحبها والتصرف بها، ولا يجوز تطبيق تعرفة جديدة عليها بأثرٍ لاحق.

نص الاجتهاد

ان تأمين رسم الاستهلاك للبضاعة المستوردة يخول صاحبها سحبها والتصرف بها ويحول دون تطبيق التعرفة الجديدة عليها .