إذا استُوفي رسم الاستهلاك على البضاعة المستوردة، ثبت لصاحبها حق سحبها والتصرف بها، ولا يجوز تطبيق تعرفة جديدة عليها بأثرٍ لاحق.
ان تأمين رسم الاستهلاك للبضاعة المستوردة يخول صاحبها سحبها والتصرف بها ويحول دون تطبيق التعرفة الجديدة عليها .