لا يستحق عمال النظافة العطلة الأسبوعية المأجورة إلا إذا صدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ينظم منحها وشروطها.
ان استحقاق عمال النظافة للعطلة الأسبوعية المأجورة موقوف على صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ينظمها .