لا يستحق عمال التنظيفات أجر يوم الراحة الأسبوعية الذي يباشرون العمل فيه إلا متى صدر القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة 123 من قانون العمل، إذ يُعدّ هذا القرار شرطاً لازماً لقيام الاستحقاق.
ان استحقاق عمال التنظيفات الأجور عن يوم الراحة الأسبوعية الذي يعملون فيه موقوف على صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذا لحكم المادة 123 عمل .