• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق عمال التنظيفات أجر يوم الراحة الأسبوعية يظل موقوفاً على صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفقاً للمادة 123 من قانون العمل

لا يستحق عمال التنظيفات أجر يوم الراحة الأسبوعية الذي يباشرون العمل فيه إلا متى صدر القرار الوزاري المنصوص عليه في المادة 123 من قانون العمل، إذ يُعدّ هذا القرار شرطاً لازماً لقيام الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان استحقاق عمال التنظيفات الأجور عن يوم الراحة الأسبوعية الذي يعملون فيه موقوف على صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذا لحكم المادة 123 عمل .