• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أعمال التعذيب والشراسة توجب تشديد العقوبة في جرائم القتل يجب أن يكون التعذيب عملاً مستقلاً عن القتل وأنه ارتكب بقصد التعذيب دون قصد

يشترط لتطبيق ظرف التشديد المتمثل بأعمال التعذيب أو الشراسة في جريمة القتل أن تكون هذه الأعمال مستقلة عن فعل القتل وأن تُرتكب بقصد التعذيب لا بقصد إزهاق الروح، أما إذا اندمجت الأفعال في الركن المادي للقتل وكانت جميعها موجهة للقتل فلا تقوم كظرف مشدد.

نص الاجتهاد

إن أعمال التعذيب والشراسة توجب تشديد العقوبة في جرائم القتل يجب أن يكون التعذيب عملاً مستقلاً عن القتل وأنه ارتكب بقصد التعذيب دون قصد القتل حتى يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة المناقشة: إن المادة 534 قد نصت في فقرتها السابعة على عقاب المجرم بالأشغال الشاقة المؤبدة فيما إذا أقدم على القتل قصداً مع أعمال التعذيب أو الشراسة نحو الأشخاص ومؤدى ذلك أنه يجب أن يكون التعذيب عملاً مستقلاً عن القتل وأنه ارتكب بقصد التعذيب دون قصد القتل حتى يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة وموجباً لتطبيق أحكام المادة المذكورة كمن يقتل رجلاً بعد أن يسمل عينيه أو يقطع أذنيه أو يكسر يديه أما إذا كانت الأفعال جميعها موجهة إلى ازهاق الروح فتكون داخلة في الركن المادي لجريمة القتل ولا يعتبر عملاً مستقلاً عنها ولا ظرفاً مشدداً للعقوبة. وعليه فإذا كانت وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن اشتبه بسلوك شقيقته المغدورة حينما شاهد عليها آثار نزيف دموي وعلم أنها حملت سفاحاً وأجهضت نفسها فأقدم على قتلها بعد أن ربط يديها ورجليها وكم فاها وغادر البيت وسلم نفسه للشرطة وتبين من التقرير الطبي أن الوفاة حصلت بنتيجة جرح في العنق. وكان ظاهراً من واقعة الدعوى أن الأفعال المادية كلها ارتكبت لغاية واحدة وهي قتل المغدورة ولم يكن الفاعل راغباً في تعذيبها أو معاملتها بالشراسة أولاً حتى تنتهي إلى القتل أخيراً لاسيما وأنه لم يظهر في المغدورة من آثار الجبر والشدة إلا جرح واحد وهو الجدرح المميت وقد تبين من التحقيق أن الطاعن لم تكن لديه فكرة القتل قبل اعتراف المغدورة بالحمل سفاحاً والاجهاض بعد ذلك ولم يظره من التحقيق ما يدل على أنه يقصد الانتقام أو شفاء الحقد والضعينة ولكنه أقدم بدافع شريف ولذلك فإنه يعتبر قاتلاً قصداً دون أن يقترن بالتعذيب أو الشراسة أو أي ظرف مشدد.