الموظف الذي آلت إليه صفة الموظف في مصرفٍ مؤمَّم بموجب المرسوم 167 يتمتع بالحماية من التخلية، فلا يجوز إخلاؤه متى انطبقت عليه هذه الحماية.
الموظف في مصرف مؤمم الذي أصبح موظفا وفق المرسوم 167 شملته الحماية من التخلية.