• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقدام المتهم على ضرب المغدور مع علمه بمرضه يجعل الجريمة مقصودة

تتحقق القصدية في الجريمة إذا باشر الفاعل فعلاً مؤذياً وهو عالم بظرفٍ خطِرٍ يحيط بالمجني عليه، ثم قبل احتمال تحقق النتيجة المترتبة على هذا الفعل، ولو لم تتجه إرادته إلى تلك النتيجة تحديداً.

نص الاجتهاد

إقدام المتهم على ضرب المغدور مع علمه بمرضه يجعل الجريمة مقصودة. المناقشة: إن إقدام المتهم على ضرب المغدور واستعمال العنف معه رغم علمه بمرضه الخطر. ولو أنه لم يكن قاصداً قتله، يجعل جرمه منطبقاً على المادة 533 من قانون العقوبات ذلك لأن المادة 188 منه تعتبر الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النية الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها فقبل بالمخاطرة.