• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كان الجرم الأول واقعا في ظل قانون الجزاء العثماني وانتهت مدة التقادم المحددة فيه وهي عشر سنوات قبل ارتكاب الجرم الجديد فلا تكرار

انقضاء مدة تقادم الجرم الأول قبل وقوع الجرم الثاني يمنع قيام التكرار، ولو كان الجرم الأول قد ارتكب في ظل قانون سابق.

نص الاجتهاد

اذا كان الجرم الأول واقعا في ظل قانون الجزاء العثماني وانتهت مدة التقادم المحددة فيه وهي عشر سنوات قبل ارتكاب الجرم الجديد فلا تكرار .