انقضاء مدة تقادم الجرم الأول قبل وقوع الجرم الثاني يمنع قيام التكرار، ولو كان الجرم الأول قد ارتكب في ظل قانون سابق.
اذا كان الجرم الأول واقعا في ظل قانون الجزاء العثماني وانتهت مدة التقادم المحددة فيه وهي عشر سنوات قبل ارتكاب الجرم الجديد فلا تكرار .