وجوب بيان أسباب الاستئناف التبعي كشرطٍ لصحة قبوله وأثره في نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وإلا وقع باطلاً.
ان عدم بيان الأسباب في الاستئناف التبعي المقدم من النيابة يجعله باطلا ولاينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف