• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان عدم بيان الأسباب في الاستئناف التبعي المقدم من النيابة يجعله باطلا ولاينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف

وجوب بيان أسباب الاستئناف التبعي كشرطٍ لصحة قبوله وأثره في نشر الدعوى أمام محكمة الاستئناف، وإلا وقع باطلاً.

نص الاجتهاد

ان عدم بيان الأسباب في الاستئناف التبعي المقدم من النيابة يجعله باطلا ولاينشر الدعوى امام محكمة الاستئناف