الحكم الجنائي الصادر بعد مضي سبع سنوات في الجناية لا يُشكّل تكراراً مانعاً لإعادة الاعتبار، كما أن صدوره لا يقطع المدة إذا كان التقادم قد انتهى.
إذا صدر حكم جديد بعد مرور سبع سنوات في الجناية لم يكن هذا من التكرار المانع لإعادة الاعتبار، ولا تنقطع المدة بعد انتهاء التقادم .