لا يجوز للنيابة العامة أن تطلب حفظ الأوراق عند رفع الأوراق إليها للمطالعة الأخيرة، وعلى قاضي التحقيق أن يفصل بقرارٍ نهائي في شأن الدعوى وفق ما يراه من الاتهام أو منع المحاكمة أو الإحالة، أما حفظ الأوراق على هذا النحو فمخالف للقانون.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الخامس: قرارات قاضي التحقيق بعد انتهاء التحقيق/مادة 138/ وظيفة النيابة العامة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق. يجب على النيابة العامة حينما ترسل اليها الأوراق لبيان مطالبتها الأخيرة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق كما وأنه يجب على القاضي أن يصدر بالنتيجة قراره الذي يطمئن اليه من لزوم المحاكمة أو الاتهام أو منع المحاكمة. وكان مما ذهب اليه القاضي في قراره المطعون فيه من حفظ الأوراق مخالفاً للقانون ولا يعد قراراً نهائياً ولا اعدادياً ويستطيع القاضي أن يفتح الدعوى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة أو المدعي وأن يصدر القرار النهئي في هذه القضية.