إذا كانت وظائف جهةٍ ما داخلةً في جدول التعادل ومشمولةً بأحكام قانون الموظفين من حيث الصرف من الخدمة، انتفى اختصاص لجنة قضايا التسريح بنظر إنهاء خدمة موظفيها.
ان كافة وظائف المصرف المركزي داخلة في جدول التعادل الملحق بالمرسوم رقم 1623 تاريخ 1963/12/10 ومشمولة باحكام قانون الموظفين من جهة الصرف من الخدمة فلا اختصاص للجنة قضايا التسريح للنظر في قضايا تسريح الموظفين في المصرف المذكور .