• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تخضع وظائف المصرف المركزي لأحكام قانون الموظفين في الصرف من الخدمة ولا تختص لجنة قضايا التسريح بنظر تسريح موظفيه

إذا كانت وظائف جهةٍ ما داخلةً في جدول التعادل ومشمولةً بأحكام قانون الموظفين من حيث الصرف من الخدمة، انتفى اختصاص لجنة قضايا التسريح بنظر إنهاء خدمة موظفيها.

نص الاجتهاد

ان كافة وظائف المصرف المركزي داخلة في جدول التعادل الملحق بالمرسوم رقم 1623 تاريخ 1963/12/10 ومشمولة باحكام قانون الموظفين من جهة الصرف من الخدمة فلا اختصاص للجنة قضايا التسريح للنظر في قضايا تسريح الموظفين في المصرف المذكور .