ظهور أدلة جديدة بعد قرار منع المحاكمة يجيز لقاضي الإحالة استئناف التحقيق من تلقاء ما يترتب على هذه الأدلة، دون اشتراط ادعاء جديد من النيابة العامة، لأن قرار منع المحاكمة لا يمنع إعادة النظر في الدعوى متى تبدلت عناصرها بأدلة جديدة.
اذا ظهرت ادلة جديدة بعد قرار منع المحاكمة فإن قاضي الإحالة يستعيد ممارسة حقه في التحقيق دون حاجة الى ادعاء جديد من النيابة ذلك ان الادعاء السابق قائم وقرار منع المحاكمة ليس قضية مقضية .