قرار منع المحاكمة قرارٌ وقتيّ لا يترتب عليه انقضاء الادعاء أو اكتساب حجية القضية المقضية؛ فإذا ظهرت أدلة جديدة جاز متابعة السير في الدعوى على أساس الادعاء السابق دون لزوم ادعاء جديد.
عند ظهور أدلة جديدة بعد قرار منع المحاكمة لا حاجة لادعاء جديد لان الادعاء السابق لا يزال قائما، وقرار منع المحاكمة ليست له صفة القضية المقضية بل هو قرار موقت، وإذا قرر القاضي حفظ الأوراق فان عمله يكون مخالفا للقانون، وليس قرارا نهائياً قابلا للطعن مما يستدعي رد الطعن فيه شكلاً .