• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وظيفة النيابة العامة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق

إذا عُرضت الأوراق على النيابة العامة لبيان مطالبتها الأخيرة وجب عليها إبداء الرأي في الدعوى، وعلى القاضي أن يفصل بقرارٍ قضائيٍّ في موضوع السير الجزائي أو منع المحاكمة، ولا يصح أن يكتفي بحفظ الأوراق لأنه ليس قراراً قضائياً نهائياً ولا إعدادياً منتجاً لآثاره.

نص الاجتهاد

وظيفة النيابة العامة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق المناقشة: يجب على النيابة العامة حينما ترسل اليها الأوراق لبيان مطالبتها الأخيرة أن تبين رأيها في الدعوى لا أن تطلب حفظ الأوراق كما وأنه يجب على القاضي أن يصدر بالنتيجة قراره الذي يطمئن اليه من لزوم المحاكمة أو الاتهام أو منع المحاكمة وكان مما ذهب اليه القاضي في قراره المطعون فيه من حفظ الأوراق مخالفاً للقانون ولا يعد قراراً نهائياً ولا اعدادياً ويستطيع القاضي أن يفتح الدعوى من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من النيابة أو المدعي وأن يصدر القرار النهئي في هذه القضية