إذا انصبّ العقد على استثمار مالٍ عام أو عقارٍ مملوكٍ لجهة عامة، وكان الغرض منه تحقيق خدمة ذات نفع عام استناداً إلى قرار من السلطة المختصة، فإنه يكتسب صفة العقد الإداري ويخرج من نطاق عقد الإيجار وأحكامه، فتنعقد ولاية القضاء الإداري بشأنه.
ان العقد الجاري باستثمار العقار المملوك للدولة او البلديات او المؤسسات العامة والمنشأ ليقوم بخدمة لها سفة النفع العام بموجب قرار وزير الأوقاف يعتبر عقدا إداريا خارجا عن نطاق احكام الايجار ويكون القضاء الإداري مختصا للنظر في النزاع المتعلق به .