• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك تمييز قرارات مجلس التأديب إلا الموظف والإدارة المختصة التي يخضع لها مباشرة

صفة الطعن تمييزاً في قرارات مجلس التأديب تنحصر بالموظف وبالإدارة المختصة المباشرة، ولا تمتد إلى غيرهما ولو كانت له صلة رقابية أو تفتيشية.

نص الاجتهاد

إن قرارات مجلس التأديب تكون قابله للتمييز من قبل الموظف والادارة المختصة فقط. الإدارة المختصة هي الادارة التي يخضع لسلطانها الموظف بصورة مباشرة إن السلطات المخولة لرئيس مكتب تفتيش الدولة لا تشمل حق تمييز القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب