صفة الطعن تمييزاً في قرارات مجلس التأديب تنحصر بالموظف وبالإدارة المختصة المباشرة، ولا تمتد إلى غيرهما ولو كانت له صلة رقابية أو تفتيشية.
إن قرارات مجلس التأديب تكون قابله للتمييز من قبل الموظف والادارة المختصة فقط. الإدارة المختصة هي الادارة التي يخضع لسلطانها الموظف بصورة مباشرة إن السلطات المخولة لرئيس مكتب تفتيش الدولة لا تشمل حق تمييز القرارات التي تصدر عن مجلس التأديب