• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاضي الراتب الجديد متى بلغ مرسوم ترفيعه إلى دائرته وأبدى استعداده لتسلم الوظيفة ولو كان في إجازة إدارية

تبليغ مرسوم الترفيع إلى جهة عمل الموظف مع إبداء استعداده لتسلّم الوظيفة الجديدة يكفي لقيام استحقاق الراتب المقرر للدرجة أو الوظيفة المرفّع إليها، حتى لو كان في إجازة إدارية مشروعة وقت التبليغ.

نص الاجتهاد

ان تبليغ مرسوم ترفيع القاضي الى دائرته وظهور استعداده لاستلام الوظيفة الجديدة وهو متغيب في إجازة إدارية لاداء فريضة الحج يكفي لاستحقاقه الراتب الجديد .