تبليغ مرسوم الترفيع إلى جهة عمل الموظف مع إبداء استعداده لتسلّم الوظيفة الجديدة يكفي لقيام استحقاق الراتب المقرر للدرجة أو الوظيفة المرفّع إليها، حتى لو كان في إجازة إدارية مشروعة وقت التبليغ.
ان تبليغ مرسوم ترفيع القاضي الى دائرته وظهور استعداده لاستلام الوظيفة الجديدة وهو متغيب في إجازة إدارية لاداء فريضة الحج يكفي لاستحقاقه الراتب الجديد .