قبول الاستئناف الأصلي شكلاً يجعل الاستئناف التبعي صحيحاً من حيث الوجود الإجرائي، ولا يؤدي التنازل عن الاستئناف الأصلي إلى سقوط التبعي.
اذا كان الاستئناف الأصلي مقبولا شكلا فإن الاستئناف التبعي لايسقط بالتنازل عن الأصلي .