• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستئناف التبعي يبقى قائماً متى كان الاستئناف الأصلي مقبولاً شكلاً ولا يسقط بالتنازل عنه

قبول الاستئناف الأصلي شكلاً يجعل الاستئناف التبعي صحيحاً من حيث الوجود الإجرائي، ولا يؤدي التنازل عن الاستئناف الأصلي إلى سقوط التبعي.

نص الاجتهاد

اذا كان الاستئناف الأصلي مقبولا شكلا فإن الاستئناف التبعي لايسقط بالتنازل عن الأصلي .