لا يترتب على تنازل الطاعن الأصلي عن طعنه سقوط الطعن التبعي أو الحد من حق الطاعن التبعي في أن تفصل المحكمة في طعنه.
إن رجوع الطاعن عن طعنه ليس من شأنه أن يحد من حق الطاعن التبعي في الفصل في طعنه