الاستئناف التبعي صحيح الأثر متى رُفع وفق أوضاعه القانونية، ولا يزول بزوال الاستئناف الأصلي بالرجوع أو الإذعان؛ غير أنه يسقط إذا قضي بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً، لأن الاستئناف التبعي لا يقوم إلا تبعاً لاستئناف أصلي صحيح مفتوح أمام محكمة الاستئناف.
ان الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف ويبقى هذا الاستئناف التبعي قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه الأصلي وإذعانه للحكم البدائي إذا رد الاستئناف الأصلي شكلاً سقط الاستئناف التبعي لأنه لم يقع ضد استئناف قدم خلال الميعاد القانوني أو تتعرض فيه الشروط التي تمكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية المناقشة: من حيث ان المشترع الذي خول كلا من طرفي الخصومة الحق في سلوك طريق الاستئناف الأصلي ضد الأحكام البدائية ضمن الشروط والآجال التي حددها. إنما قول الخصم عند رفع الاستئناف الأصلي ان يتحلل من هذه الشروط ويتقدم باستئناف تبعي قبل قفل باب المرافعة من قبل محكمة الدرجة الثانية على الوجه المقرر في المادة 231 من قانون أصول المحاكمات ومن حيث ان الاستئناف التبعي بعد وقوعه يماثل الاستئناف الأصلي من جهة نقل القضية إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها الفصل في وجوه التكلم المثارة فيه.ومن حيث أنه في الحالة التي يمارس الخصم فيها حقه في الاستئناف التبعي بصورة صحيحة وفقاً لأحكام القانون السارية وقت رفعه. يظل هذا الاستئناف قائما لا يؤثر فيه رجوع الطرف الآخر عن استئنافه وإذعانه للحكم الابتدائي على اعتبارات تنازل المرء عن حق منحه إياه القانون ليس من شأنه ان يقضي إلى حرمان غيره من متابعة الدفاع عن حقه بالطريقة التي اقرها القانون.ومن حيث ان واضع القانون الذي نص في المادة آنفة الذكر على ان الاستئناف التبعي يسقط إذا حكم بعدم قبول الاستئناف الأصلي شكلاً إنما أراد ان لا يفتح باب الاستئناف التبعي ضد حكم لم يقع استئنافه خلال الميعاد أو لم تتوفر فيه الشروط التي مكن محكمة الاستئناف من وضع يدها على القضية. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه الذي اتخذ من تنازل المستأنف الأصلي مبررا لسقوط الاستئناف التبعي المرفوع طبقا للأوضاع المؤثرة في القانون إنما جاء مخالفا للقواعد القانونية الملمع إليها ولما جرى عليه قضاء محكمة النقض.ومن حيث ان هذه المخالفة القانونية من عوامل النقض فإنه يتعين نقض الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للعمل على الفصل في موضوع الطعن التبعي عملا بالمادة 260 المعدلة من القانون المذكور.