دعوى نفي النسب باللعان دعوى مقيّدة بميعادٍ محدد، فإذا رُفعت بعد فواته سقط الحق في سماعها وثبت النسب شرعاً وقانوناً.
لا تسمع دعوى اللعان بعد مضي الموعد المحدد لها. المناقشة: لما كانت المادة 129 أحوال نصت على أن ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل وانه لا ينفي نسب المولود عن الزوج إلا باللعان وكانت المادتان 336 و337 أحوال لقدري باشا المعمول بهما بدلالة المادة 305 أحوال حددتا نفي النسب وقت الولادة أو عند شراء أدواتها أو أيام التهنئة واذا نفاه الزوج بعد مضي هذا الوقت فلا ينفى النسب و لا تسمع الدعوى به ولما كان ظاهراً من الإضبارة أن الطاعن قدم دعواه بعد فوات المدة وإن دعواه مهما ألبسها من أسماء انما هي دعوى نسب وهي غير مسموعة أصلاً وكان البحث في دليل الإثبات عقيماً طالما أن الادعاء غير مسموع و لا يبحث بالدليل إلا بعد ثبوت صحة الدعوى وكان الحكم قد انتهى إلى هذه النتيجة وجاء موافقاً للأصول.