• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُقدَّر ثمن المأجور بتوزيع قيمة الأرض على الطوابق الممكنة وفق أنظمة البناء المعمول بها

إذا كان تقدير قيمة المأجور قائماً على التخمين، وجب احتساب قيمة الأرض موزعةً على الطوابق القابلة للبناء فوق الطابق الأرضي بحسب أنظمة البناء في المنطقة.

نص الاجتهاد

عند تخمين قيمة المأجور يقتضي توزيع قيمة الأرض على الطوابق التي يمكن بناؤها فوق الطابق الأرضي بحسب أنظمة البناء في المنطقة .