إذا كان تقدير قيمة المأجور قائماً على التخمين، وجب احتساب قيمة الأرض موزعةً على الطوابق القابلة للبناء فوق الطابق الأرضي بحسب أنظمة البناء في المنطقة.
عند تخمين قيمة المأجور يقتضي توزيع قيمة الأرض على الطوابق التي يمكن بناؤها فوق الطابق الأرضي بحسب أنظمة البناء في المنطقة .