دعوى التعويض عن عمل غير مشروع أصاب أرضاً زراعية لا تدخل في اختصاص لجان تحكيم الأجور للعمل الزراعي، لأنها ليست منازعة استثمار زراعي بل مطالبة بالتعويض عن مسؤولية تقصيرية.
طلب التعويض عن عمل غير مشروع أصاب أرضا زراعيو بضرر، لا يدخل في منازعات الاستثمار الزراعي واختصاص لجان تحيد الأجور للعمل الزراعي.