• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي يصيب أرضاً زراعية لا تدخل في منازعات الاستثمار الزراعي ولا في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي

دعوى التعويض عن عمل غير مشروع أصاب أرضاً زراعية لا تدخل في اختصاص لجان تحكيم الأجور للعمل الزراعي، لأنها ليست منازعة استثمار زراعي بل مطالبة بالتعويض عن مسؤولية تقصيرية.

نص الاجتهاد

طلب التعويض عن عمل غير مشروع أصاب أرضا زراعيو بضرر، لا يدخل في منازعات الاستثمار الزراعي واختصاص لجان تحيد الأجور للعمل الزراعي.